Questions/Comments

Please direct all questions, comments and concerns to Nishra_Kooma@Yahoo.com

Tuesday, July 22, 2008

ما يلي نص قانون إنتخابات مجالس المحافظات الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة يوم 22-7:


باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.

إصدار القانون الآتي:-

رقم ( ) لسنة 2008

قانون

انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

الفصل الأول

التعاريف والسريان والأهداف

المادة (1): يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

- المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

- الناخب: كل من له حق التصويت.

- المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية.

- سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.

- سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.

- القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

- القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية.

- القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.

- الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.

- مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.

- الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.

المادة (2) : يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

المادة(3): يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية.

ثالثا: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.

رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.

خامسا: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.

((الفصل الثاني ))

حق الانتخاب

المادة (4) :أولاً: الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة.

المادة (5): يشترط في الناخب أن يكون:

أولاً: عراقي الجنسية.

ثانيا: كامل الأهلية.

ثالثا:ً أتم الثامنة عشر من عمره في السنة الذي تجري فيه الانتخابات.

رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية.

المادة (6): أولاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.

ثانيا: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات.

((الفصل الثالث ))

حق الترشيح

المادة (7)

تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

المادة (جيد: أولاً: ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم.

ثانيا : يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.

المادة(9) : يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.

المادة(10): يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة (11): يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل حتى نهاية القائمة لتكون النسبة لا تقل عن 25% من مقاعد الدائرة الانتخابية للنساء.

المادة(12): لا يسمح لأي من الكيانات إن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان.

المادة (13): أولا: التصويت شخصي وسري.

ثانيا: لا يجوز للناخب إن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

ثالثاً: يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية.



المادة (14): أولا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.

ثانيا: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.

ثالثا: توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه.

رابعاً: يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي.

خامساً: تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة(15): أولا: إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة.

ثانياً: إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.

المادة (16): أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها.

ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.



(( الفصل الرابع ))

سجل الناخبين

المادة(17): أولاً: على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانيا: تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات التابعة للمفوضية.

ثالثاً: لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه.

رابعا: يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية.

خامسا: لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

المادة(18): أولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني العام.

ثانياً: على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه.

ثالثاً: بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والإطلاع عليه.

المادة(19): يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل ليسهل الإطلاع عليه.

المادة (20):أولاً: لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل.

ثانيا: يقدم الاعتراض تحريريا وفقا لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.

ثالثا: يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.

المادة(21):

يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.

(( الفصل الخامس ))

الدوائر الانتخابية

المادة (22): يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة (23): أولا ً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات.

ثانيا : يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي.

المادة (24):

أولاً: تؤجل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لحين إنهاء مهام اللجنة المشكلة في الفقرة رابعاً أدناه على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين مكونات الرئيسية (عرب – كرد – تركمان) في الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رقم (13) لسنة 2008 والمادة (7) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008.

ثانياً: يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد – تركمان) و 4% للمسيحيين. والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة وبما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس المجلس – المحافظ – نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.

ثالثاً: يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً وخلال فترة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.

رابعاً: تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في (ثانياً) أعلاه و(خامساً) أدناه وتكون نسبة تكوين كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء، اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون، وعضو واحد للمسيحيين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء. على أن تشترك الحكومة في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلين عن وزارة التجارة والتخطيط والداخلية (الجنسية) وبإشراف ممثلين اثنين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية مهمتهم تقديم الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر مهامها بتاريخ 1/10/2008.

خامساً: مهام اللجنة:

1- وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة (ثانياً) أعلاه.

2- تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد 9/4/2003.

3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق إلى ما توصلت إليه من نتائج.

4- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية يتم تحديدهما من قبل المجلس.

سادساً: تتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة مهامها.

سابعاً: عند عرقلة أو عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة (10) مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية و(2) مقعد للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه 31/12/2008.

ثامناً: تعتبر هذه المادة كلاً لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها.

المادة (25): يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرين مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن ( 500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

المادة (26): يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

المادة (27): يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحداث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

)) الفصل السادس ((

الدعاية الانتخابية

المادة (28): الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة (29): تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.

المادة (30):أولا: تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.

ثانيا: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية.

المادة (31): يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.

المادة (32): أولا: يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات

والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.

ثانيا: يحظر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين.

المادة (33): لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية أو نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية.

المادة (34) : أولا : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.

ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.

ثالثاً : يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره.

المادة (35): يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية.

المادة (36): يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

المادة (37): يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.

المادة (38): أولا: لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.

ثانيا: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.

ثالثا: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.

(( الفصل السابع))

الجرائم الانتخابية


المادة (39): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار كل من:

أولاً: تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون.

ثانياً: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.

ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.

رابعاً : تعمد التصويت باسم غيره.

خامساً: أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.

سادساً: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

سابعا: غير إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

ثامنا: رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.

المادة (40): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:

أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.

رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.

خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لإحكام هذا القانون.

سادساً: سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها إثناء عملية الانتخاب.

سابعاً : العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.

المادة (41): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:

أولاً : استحوذ أو أخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.

ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

المادة(42): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.

المادة(43): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:

أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.

ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.

ثالثا: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.

المادة(44):أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30و31و32و35و36و37) من هذا القانون.

ثانياً: يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينا ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف أحكام المادتين (33و34) من هذا القانون.

المادة(45): يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

المادة(46): أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.

ثانياً يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة (41) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.



(( الفصل الثامن ((

أحكام عامة وختامية

المادة (47): أولا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائة بــ (60) يوماً.

ثانيا: يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.

ثالثاً: في حالة تأجيل الإنتخابات تستمر مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.

المادة (48): تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

المادة (49): للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (50) تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :-

1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد.

2- محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك.

3- محافظة كركوك (2) مقعدان.

4- محافظة دهوك (2) مقعدان

5- محافظة اربيل (2) مقعدان.

6- محافظة البصرة (1) مقعد واحد.

المادة (51): لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (52): ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.


الأسباب الموجبة


لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون.

No comments: